الشيخ الجواهري
120
جواهر الكلام
" سألته عن التضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال : نعم ، إنما له ما نوى " فإن الاسم لا مدخلية له ، ولذا لو نساه أجزء أيضا ، كما في خبر عبد الله بن جعفر الحميري ( 1 ) المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان ( روحي له الفداء ) " كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكر بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب لا بأس بذلك ، وقد أجزء عن صاحبه " والله العالم . ( ويجب ذبحه بمنى ) عند علمائنا في محكي المنتهى والتذكرة وعندنا في كشف اللثام ، وهذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب في المدارك ، وقال الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الكرخي ( 2 ) " في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى " وقال أيضا في خبر عبد الأعلى ( 3 ) ، " لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى " بل ربما استشعر من قول النبي ( 4 ) " منى كلها منحر " تخصيصها بالحكم من حيث تخصيصها بالذكر ، بل ربما استدل بقول الصادق عليه السلام أيضا في صحيح منصور ( 5 ) " في
--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الذبح الحديث 2 وهو خبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1 - 6 ( 4 ) المستدرك الباب 35 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 ( 5 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 2